نطاق صلاحية مأموري الضبط القضائي في مباشرة إجراء القبض على المتهم في حالات الجريمة المشهودة
مما لاشك فيه أن الدولة بسلطانها وعن طريق أجهزتها المختلفة، تملك أن توقع على المتهم العقاب بجميع الطرق والوسائل التي حددها الشرع والقانون والأنظمة الدستورية، ووضعت لها قواعد معينة يجب احترامها. ومن هذه القواعد مبدأ الأصل في المتهم البراءة، فإرتكاب الفرد للجريمة لا يؤدي بصورة الية إلى إيقاع العقوبة عليه، بل لابد أن يكون ذلك من خلال مجموعة من القواعد الإجرائية، تمر بها الدعوة الجنائية المقامة ضد مرتكب الجريمة، تهدف الى إحاطة الفرد بضمانات تكفل صيانة حقوقه وحريته الشخصية على النحو الذي يحقق التوازن بين مصلحته في أن لا تمس حريته ، ومصلحة الدولة في توقيع العقاب، ان كان من مقتضيات العدالة أن يأخذ المسئ بإساءته، فإن من مقومات وجودها أن تكون قواعد التحقيق وليدة تدبر عميق، عند وضعها بما تستلزمه من قبض وتفتيش أو حبس وافراج، كون هذه الإجراءات تنطوي على مساس بحقوق الفرد وحريته.
ويأتي هذا الكتاب للقاضي عبدالسلام مقبل ليكون إضافة مهمة للمكتبة القانونية نحن في حاجة ماسة إليها.
تنزيل الكتاب:
نطاق صلاحية مأموري الضبط القضائي في مباشرة إجراء القبض على المتهم في حالات الجريمة المشهودة